المليباري الهندي

96

فتح المعين

أحدهما والدين مؤجل : حل عليه . ولضامن رجوع على أصيل ، إن غرم . ولو صالح عن الدين بما دونه : لم يرجع إلا بما غرم ولو أدى دين غيره بإذن : رجع ، وإن لم يشرط له الرجوع ، لا إن أداه بقصد التبرع . ( فرع ) أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر : ضمنا مالك على فلان : طالب كلا بجميع الدين . وقال جمع متقدمون : طالب كلا بنصف الدين ، ومال إليه الأذرعي . قال شيخنا : إنما تقسط الضمان في : ألق